قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840 لسنة 1985 فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم | 840

عنوان التشريع: فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٠

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٨-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - تفسخ عقود الاراضي الزراعية المؤجرة من قبل الدولة لاي غرض كان لمن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بتاريخ صدور هذا القرار، وتسترد الارض منهم الى الوزارة او الدائرة صاحبة العلاقة خالية من اية حقوق للغير ويجري التصرف بها وفقا للقانون.

 

٢ - لا ينعقد عقد ايجار الاراضي الزراعية العائدة للدولة الا لمن كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ العقد.

 

٣ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار من اطراف العقد ومن الموظفين المسؤولين، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة