قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 297 لسنة 1987 حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها | 297

عنوان التشريع: حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٩٧

تاريخ التشريع      ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

 

١- لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف فيها تشييد ابنية السكن فيها لهم ولاولادهم دون التقيد بالمساحات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٨٨) الف واربعمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ الثامن والعشرين من كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين والقرارات الاخرى السابقة له.

 

٢- تبقى احكام القرار المشار اليه في (١) اعلاه والقرارات الاخرى السابقة له سارية على الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة المؤجرة للاشخاص او المتعاقد عليها او الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.

 

٣- يتولى هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة