عنوان التشريع: السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٨ ما يلي :
١- يسمح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية العائدة للدولة وفق القوانين الخاصة بذلك باستثناء منتسبي وزارة الزراعة والري من الذين هم بدرجة مدير داخل فما فوق مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٠٣ ثمانمائة وثلاثة في ١٠-١٠-١٩٨٧الصادر بتاريخ العاشر من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة