عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠١
تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٨
استناد
استنادا الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -
١- الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه ب قانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار اجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة افقدت القانون محتواه التقدمي واضر بالفلاحين ضررا بالغا .
٢- الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت او توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة