قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين | 201

عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠١

تاريخ التشريع       ٣١-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٨

 

استناد

استنادا الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه ب قانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار اجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة افقدت القانون محتواه التقدمي واضر بالفلاحين ضررا بالغا .

٢- الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت او توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي .

 

                                                   احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة