عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٣٠
تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢ ما يلي:
١- يعدل نص البند ١١ من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي:
١١ – ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
٢- يضاف بند جديد الى اخر البنود الواردة في الفقرة ب من المادة المبينة في الفقرة اولا اعلاه برقم ١٢ ويقرا كالاتي:
١٢ – ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
٣- تلغى الفقرة ٢ من القرار التفسيري رقم ٣ الصادر من المجلس الزراعي الاعلى الملغى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٥٧ في ٢١-١-١٩٧١.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة