قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1430 لسنة 1982 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ | 1430

عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٣٠

تاريخ التشريع      ١٢-٠٦-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢ ما يلي:

 

١- يعدل نص البند ١١ من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي:

١١ – ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.

 

٢- يضاف بند جديد الى اخر البنود الواردة في الفقرة ب من المادة المبينة في الفقرة اولا اعلاه برقم ١٢ ويقرا كالاتي:

١٢ – ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.

 

٣- تلغى الفقرة ٢ من القرار التفسيري رقم ٣ الصادر من المجلس الزراعي الاعلى الملغى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٥٧ في ٢١-١-١٩٧١.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة