عنوان التشريع: قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٨٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٣-١٩٨٦ ما يلي : -
١ - تطفا من اقساط كلفة الاستصلاح الواردة في الفقرة اولا من المادة السادسة من قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات.
٢ -يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة