عنوان التشريع: قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٧٨
تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي :
١- يقصد بالبستان التي تقرر اعتبارها محلولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٠٨ ) في ٥-٨-١٩٨٢، المساحة البالغة ( ٢٧ ) دونما الواقعة ضمن اجزاء القطع المرقمة ٥ /١٥ و٥ /١٦ و٥ /١٧ المفرزة من القطعة ٥ مقاطعة ١٣/ كشك الاميري.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة