قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1578 لسنة 1983 قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥ | 1578

عنوان التشريع: قرار المقصود بالبستان المقرر اعتباره محلولا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠٨ في ١٩٨٢/٨/٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٧٨

تاريخ التشريع       ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي :

 

١- يقصد بالبستان التي تقرر اعتبارها محلولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٠٨ ) في ٥-٨-١٩٨٢، المساحة البالغة ( ٢٧ ) دونما الواقعة ضمن اجزاء القطع المرقمة ٥ /١٥ و٥ /١٦ و٥ /١٧ المفرزة من القطعة ٥ مقاطعة ١٣/ كشك الاميري.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                  صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة