قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 555 لسنة 1969 قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١ | 555

عنوان التشريع: قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٥

تاريخ التشريع       ٣٠-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٦ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠

 

استناد

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -

استثناء الاراضي العائدة للخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او حدود البلديات من قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٢١ - ٥ - ٦٩ على توفر الشروط القانونية المدونة ادناه جميعها في تلك الاراضي : -

١- ان تكون ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ .

٢-  جرى افرازها الى عرصات وسجلت باسماء المشترين في دوائر الطابو قبل ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ .

 

                                                              احمد حسن البكر

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة