عنوان التشريع: قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم ٢٠١ بتاريخ ١٩٦٩/٥/٢١
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥٥
تاريخ التشريع ٣٠-١٠-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٦ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠
استناد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -
استثناء الاراضي العائدة للخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او حدود البلديات من قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٢١ - ٥ - ٦٩ على توفر الشروط القانونية المدونة ادناه جميعها في تلك الاراضي : -
١- ان تكون ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة ٢٠١ في ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ .
٢- جرى افرازها الى عرصات وسجلت باسماء المشترين في دوائر الطابو قبل ٣١ - ٥ - ١٩٦٩ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة