قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 175 لسنة 1989 قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي - | 175

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي :

 

١ - يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ الف ومائة وثلاثون في ٣١-٨-١٩٨٢ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة