عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ - اصلاح زراعي -
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٥
تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي :
١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ الف ومائة وثلاثون في ٣١-٨-١٩٨٢ الحادي والثلاثين من شهر اب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة