عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٨٩
تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :
اولا : - يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بين النهرين المرقم (٢) المؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ القاضي باعتبار قطع الاراضي المرقمة من (٤/١ الى ٥٧١/١ "عدا القطعة المرقمة ٥٠٠/١" من المقاطعة المرقمة ٢٢ الصابيات) في الكاظمية محلولة ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له المرقم ١/استيلاء/١٩٨٦ المؤرخ في ٨-٤-١٩٨٦ وتعدل السجلات العقارية بمقتضى ذلك .
ثانيا :- يطفا حق التصرف في القطع المذكورة وفق احكام قانون توحيد اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ باعتبارها ارضا زراعية .
ثالثا :- يجري تقدير بدل الاطفاء وفق احكام قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ وتتولى وزارة المالية دفعه الى الجهة الموقوف لها حق التصرف في هذه الاراضي .
رابعا :- يتولى وزراء العدل والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة