قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 889 لسنة 1986 قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ | 889

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (٢) والمؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨٩

تاريخ التشريع       ٠١-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا : - يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بين النهرين المرقم (٢) المؤرخ في ١٤-٢-١٩٨٥ القاضي باعتبار قطع الاراضي المرقمة من (٤/١ الى ٥٧١/١ "عدا القطعة المرقمة ٥٠٠/١" من المقاطعة المرقمة ٢٢ الصابيات) في الكاظمية محلولة ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له المرقم ١/استيلاء/١٩٨٦ المؤرخ في ٨-٤-١٩٨٦ وتعدل السجلات العقارية بمقتضى ذلك .

 

ثانيا :- يطفا حق التصرف في القطع المذكورة وفق احكام قانون توحيد اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ باعتبارها ارضا زراعية .

 

ثالثا :- يجري تقدير بدل الاطفاء وفق احكام قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١  وتتولى وزارة المالية دفعه الى الجهة الموقوف لها حق التصرف في هذه الاراضي .

 

رابعا :- يتولى وزراء العدل والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ احكام هذا القرار .

                                                                         صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة