عنوان التشريع: تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٨٦
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا: تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية والبساتين : -
ا - خمسة دوانم في البساتين وهي كل ارض مغروسة بالاشجار المثمرة على ان لا يقل عددها في الدونم الواحد من اربعين شجرة.
ب - ثلاثة دوانم في الاراضي التي تزرع تبغا.
جـ - عشرة دوانم في الاراضي المغروسة بالاشجار غير المغروسة.
د - عشرة دوانم في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.
هـ - خمسة عشر دونما في الاراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.
و - ثلاثون دونما في الاراضي الزراعية الاخرى التي تروى سيحا او بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.
ز - مائة دونم من الاراضي الزراعية الديمية.
ثانيا: يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لاقل من الحدود المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار بعد نفاذه.
ثالثا: تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق احكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار.
رابعا: يلغى قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا: تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق احكام القانون رقم ١-٧-١٩٧٦ وتطبق بشانها احكام هذا القرار.
سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة