عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥
التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٩٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٩٩ المؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ على مزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاص التابعة للمؤسسة العامة للاسماك.
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة