عنوان التشريع: قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٦
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦
مادة وحيدة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -
تنفيذا لقرار المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي وايمانا منا بتحقيق اصلاح زراعي جذري تقرر الغاء التعويض عن كافة الاراضي المشمولة ب قانون الاصلاح الزراعي .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة