قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 186 لسنة 1969 قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي | 186

عنوان التشريع: قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٦

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٦

 

مادة وحيدة

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -

 

تنفيذا لقرار المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي وايمانا منا بتحقيق اصلاح زراعي جذري تقرر الغاء التعويض عن كافة الاراضي المشمولة ب قانون الاصلاح الزراعي .

 

                                                           احمد حسن البكر

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة