عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: -
اولا - تمدد المدة المحددة لازالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقا بين الشركاء الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ لغاية ٢٧ – ٢ – ١٩٨٤.
ثانيا - تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لازالة التفتت الواردة في الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ ٢٧ – ٥ – ١٩٨٤.
ثالثا - استثناء من حكم الفقرة اولا من هذا القرار يحق لاي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة