عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٣٤
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٩-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- يعوض المواطنون الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية او الوحدة السكنية المملكة لهم من الدولة بدون بدل بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ وفق الاتي :
١ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك اذا كان المستملك قطعة ارض سكنية لم تشيد عليها ابنية، او ارض زراعية لم تغرس فيها مغروسات.
٢ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك للارض والابنية والمغروسات اذا كان التمليك بدون بدل للارض والابنية والمغروسات.
٣ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من قيمة الارض السكنية او الزراعية و ١٠٠% من قيمة الابنية والمغروسات اذا كان المواطن هو الذي اقام الابنية والمغروسات.
ثانيا :- لا تسري احكام هذا القرار على العقارات التي جرت عليها تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية بموجبها الى اشخاص اخرين قبل نفاذه.
ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة