قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 734 لسنة 1988 عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة | 734

عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣٤

تاريخ التشريع      ١٩-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٩-١٩٨٨ ما يلي :

 

اولا :- يعوض المواطنون الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية او الوحدة السكنية المملكة لهم من الدولة بدون بدل بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ وفق الاتي :­

١ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك اذا كان المستملك قطعة ارض سكنية لم تشيد عليها ابنية، او ارض زراعية لم تغرس فيها مغروسات.

٢ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من بدل الاستملاك للارض والابنية والمغروسات اذا كان التمليك بدون بدل للارض والابنية والمغروسات.

٣ ــ يتم التعويض بمقدار ٥٠% من قيمة الارض السكنية او الزراعية و ١٠٠% من قيمة الابنية والمغروسات اذا كان المواطن هو الذي اقام الابنية والمغروسات.

 

ثانيا :- لا تسري احكام هذا القرار على العقارات التي جرت عليها تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية بموجبها الى اشخاص اخرين قبل نفاذه.

 

ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة