قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 لسنة 1987 الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي | 803

 عنوان التشريع: الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٠٣

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- يلغى الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي, اينما ورد هذا الشرط في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات, على ان يرجح الفلاح الذي يحترف الزراعة عند التنافس على ايجار تلك الاراضي.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة