قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 488 لسنة 1987فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم | 488

عنوان التشريع: فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٨٨

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٧-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٧ - ١٩٨٧

 

اولا- تفسخ عقود موظفي وزارة الزراعة الذين استاجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم, ويعوضون عن محدثاتهم في الارض وما انفقوه في تحسينها وفق احكام هذا القرار.

 

ثانيا- تؤلف بامر من وزير الزراعة لجنة او اكثر في مناطق الاستئناف برئاسة قاض ينسبه رئيس محكمة الاستئناف وعضوية ممثل عن وزارة الري من المهندسين ومساح من وزارة الزراعة ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة.

 

ثالثا- تجري اللجنة الكشف على الارض وما احدثه المستاجر فيها من تحسينات ومنشئات ومفروسات وزروعات وفق شروط العقد والقانون, وتقدر فيمة ما احدث فيها ثم تصدر قرارات بمبلغ التعويض الذي تدفعه الوزارة وتسلم الارض وما عليها الى وزارة الزراعة محررة من اي حق عليها للغير.

 

رابعا- لوزارة الزراعة ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار اللجنة لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلاال ثلاثين يوما منتاريخ صدجوره ان كان وجاهيا ومن تاريخ التبلغ به ان كان غيابيا, ويكون قرار الهيئة باتا وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والكتابية في قراراتها.

 

خامسا- تتحمل الوزارة نفقات الكشف والتقدير.

 

سادسا- تصدر وزير الزراعة تعليمات في اكيفية قيام اللجان باعمالها وتعيين الموظفين الذين يمثلون الوزارة امام اللجان وقواعد دفع التعويض وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

 

سابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة