قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ |
13
قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ |
13
عنوان التشريع: قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (٧) لسنة ١٩٩٤التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٨٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكامالمادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١تتولى وزارة النقل والمواصلات المهام الاتية :اولا - الاشراف على قطاع النقل والمواصلات والمساهمة في تامين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة .ثانيا - الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى .ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية. (١)رابعا - العمل على تحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية .خامسا - تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد .سادسا - القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي .سابعا - ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد .ثامنا - اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض .تاسعا - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر وفق عقود معه لهذا الغرض .عاشرا - استخدام وسائل نقل واتصالات ومواصلات متطورة لتحقيق اوثق ترابط بين العراق والاقطار العربية وسائر دول العالم .حادي عشر - اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل لاجهزة الوزارة في مجالي النقل والاتصالات وفقا للاساليب العلمية الحدية بما يمكن تلك الاجهزة من تادية عملها في مجال تخصصها باعلى قدر من الكفاءة وحسن استخدام الموارد والعناصر استخداما سليما .المادة ٢اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون .ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .المادة ٣يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .المادة ٤تتكون الوزارة من : -اولا - مركز الوزارةثانيا - التشكيلات التابعة للوزارةالمادة ٥اولا - يتكون مركز الوزارة من : -ا - مكتب الوزير يرتبط بالوزيرب - الدائرة الاداريةج - دائرة التخطيط والمتابعةد - قسم الشؤون القانونية ويرتبط بالوزيرهـ - قسم الاعلامو - قسم العلاقات الخارجيةز - قسم نقل الوفود. (٢)ح - قسم المعاهدثانيا - يحدد الوزير جهة ارتباط الدائرة والاقسام الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) من البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٦تتكون التشكيلات التابعة للوزارة من :اولا - المنشاة العامة للاتصالات والبريد .ثانيا - المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلاتثالثا - المنشاة العامة لنقل الركابرابعا - المنشاة العامة للسكك الحديد العراقيةخامسا - المنشاة العامة للطيران المدنيسادسا - المنشاة العامة للنقل المائي العراقيةسابعا - المنشاة العامة للموانئثامنا - الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزاليتاسعا - الشركة العامة للنقل البريالمادة ٧اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (٥ و٦) من هذا القانون .ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ٨يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٩تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .المادة ١٠يراس كلا من الدائرة الادارية ودائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة والتشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون مدير عام .المادة ١١للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون وزارة النقل والمواصلات ذو الرقم (١١٦) لسنة ١٩٧٩ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٤١٤ هجرية المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةاهتداء بتوجيهات الثورة الادارية بقيادة الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) وانعكاساتها على جميع قطاع النقل والمواصلات وما تستلزمه من اعادة النظر في ترتيب الحلقات الادارية والاستغناء عن الزائد منها، وبغية استغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه وتنظيم العمل في قطاعات النقل والمواصلات كافة بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء ومراقبتها . شرع هذا القانونالهوامش(١) - الغي البند (ثالثا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤، ر قمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٥ وحل محله النص الحالي : النص القديم للبند (ثالثا): ثالثا - تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية وتامين احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في العراق من حيث التنقل والسكن وتهيئة المترجمين والمرافقين .(٢) - الغيت الفقرة (ز- اولا) من المادة ٥ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤ وحل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة ( ز - اولا): ز - قسم نقل الوفود والضيافة...
قانون رقم 27 لسنة 1976 نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 |
11
قانون رقم 27 لسنة 1976 نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 |
11
عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم ٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة ٧ والخمسون من الدستور الموقت، والفقرة(ا) من مادة الخامسة والاربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ المعدل.صدر النظام الاتي : -المادة ١تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ .المادة ٢تلغى مادة ٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٣يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .المادة ٣تلغى مادة ٤ من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٤ :١ – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم .٢ – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة .٣ – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك .٤ – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات .٥ – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .المادة ٤تلغى الفقرة (٣) من مادة ٦ من النظام، وحل محلها ما ياتي : -٣ – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .المادة ٥تلغى مادة ٧ من النظام .المادة ٦تلغى مادة ٨ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٨ :١ – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل .٢ – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : -ا – (١٢٠) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية .ب – (١٥٠) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية .جـ - (٢٠٠) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية .٣ – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات .٤ – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل .٥ – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .المادة ٧تحل عبارة ( قانون المحافظات) محل عبارة ( قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة ١١ من النظام .المادة ٨تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .المادة ٩تلغى مادة ١٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -مادة ١٣ :١ – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة .٢ – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية .٣ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد .٤ - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .٥ – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا .٦ – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم .٧ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .المادة ١٠تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة ١٤ من النظام .المادة ١١ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة ١٣٩٦ المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة ١٩٧٦ .احمد حسن البكررئيس الجمهورية...
نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ |
4
نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ |
4
عنوان التشريع: نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثانية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (٨٩) لسنة ١٩٥٨ المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع.المادة ١تبدل الاعداد والكلمات (٢.٠٠٠) ديناران و (١.٠٠٠) دينار واحد و(٠.٨٠٠) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ المعدل بالاعداد والكلمات:-(٣.٠٠٠) ثلاثة دنانير و(٢.٠٠٠) ديناران و(١.٥٠٠) دينار ونصف على التوالي.المادة ٣ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٣.احمد حسن البكررئيس الجمهورية...
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ |
2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٩ بتاريخ ٢٠-٤-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ و يحل محلة ماياتي :المادة -٥- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعهالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف و مكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي , شرع هذا القانون ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 لسنة 1987 اطلاق راس المال الاسمى للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى |
132
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 لسنة 1987 اطلاق راس المال الاسمى للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى |
132
عنوان التشريع: اطلاق راس المال الاسمى للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرىالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يطلب راس المال الاسمي للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٢ ويعتبر راس مال غير محدود. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 3 لسنة 2003 اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة |
3
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 3 لسنة 2003 اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة |
3
عنوان التشريع: اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – تلغى الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ المؤرخ في ٧ / ٦ / ١٩٩٤ .ثانيا – تعتمد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة من دوائر الكتاب العدول والسفارات في تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دائرة المرور المختصة .ثالثا – لا تعتمد بصمة الابهام عند تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة في دائرة المرور المختصة .رابعا – اذا تعذر حضور جميع الورثة في دائرة المرور المختصة لتسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة التي الت اليهم ارثا او لاجراء التخارج فيما بينهم عليها، يحق لهم توكيل واحد منهم او من الغير للقيام بذلك .خامسا – يجوز انتقال ضابط التسجيل في دائرة المرور المختصة الى محل اقامة بائع المركبة او المشتري، اذا تعذر حضوره الى الدائرة بسبب كبر سنه او مرضه او توقيفه او حبسه .سادسا – لا يطالب مالك المركبة بما يؤيد براءة ذمته من الضريبة عند تسجيله التصرف الناقل لملكيتها في دائرة المرور المختصة .سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها |
767
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها |
767
عنوان التشريع: اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٧تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام لفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تعفى الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق منتجميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين. ٢- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشرايع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار. ٣- ينهى العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل |
72
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل |
72
عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي : - ١ – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية ١٩٩٣ . ( ١) ٢. يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) عدلت الفقرة (١) بموجب بيان رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٣ النص القديم :ـ ١ ـ يعفى سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) من ضريبة الدخل....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1143 لسنة 1984 الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف |
1143
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1143 لسنة 1984 الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف |
1143
عنوان التشريع: الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريفالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١- يلزم صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع هو او من ينوب عنه لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بعد انتهاء مدة الخزن بالرسوم والمصاريف المترتبة عليها بالاضافة الى اجور الارضية وما تبقى بذمته من مبلغ الاعتماد. ٢- تسلم البضاعة لصاحبها او من ينوب عنه بعد تنفيذ حكم الفقرة ١ اعلاه. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه كذلك على البضائع المذكورة التي لم يجر اخراجها حتى تاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 801 لسنة 1987 السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق |
801
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 801 لسنة 1987 السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق |
801
عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراقالتصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠١تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يسمح للعراقي، المقيم وغير المقيم, وللاجنبي ادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق دون تحديد الوزن, ويعفى من الرسم الكمركي شريطة ان يجري التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وعرضه على الجهاز المركزي للتفتييش والسيطرة النوعية لتحديد عيار الذهب ووسمه, ويسمح بعد ذلك بالتصرف بالذهب المشغول وغير المشغول داخل العراق.٢- لا يسمح باخراج الذهب الى خارج العراق فيما عدا الذهب المشغول الاغراض الاستعمال الشخصي وفي حدود الاوزان المسموح بها بموجب قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣. ٣- يسمح للعراقي بادخال العملات الاجنبية, القابلة للتحويل, الى العراق وفتح حسابات بها لدى المصارف العراقية, ويسمح له بشراء البضائع من (السوق الحرة) دون تحديد المبلغودون شرط جواز السفر على ان يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها الى العراق.٤- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣ ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 819 لسنة 1987 انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤ |
819
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 819 لسنة 1987 انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤ |
819
عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٩تاريخ التشريع ١٨-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) مائتين وثمانية وخمسين, المؤرخ في ٢٧ - ٢ - ١٩٨٤, السابع والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين, المتضمن عدم جواز منح اجازات الاستيراد للصناعيين الا بعد تقديمهم استشهاد ببراءة ذمة مشروعهم الصناعي من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات |
381
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات |
381
عنوان التشريع: تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨١تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- يكون راس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :ا - الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.ب - الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.جـ - الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.د - الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار. ثانيا :- يتم تسديد راس المال المقرر اعلاه من المصادر الاتية :ا - راس المال المدفوع كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.ب - رصيد الاحتياطي العام كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.جـ - كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.د - النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ (المعدل). ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 710 لسنة 1986 تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل |
710
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 710 لسنة 1986 تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل |
710
عنوان التشريع: تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدلالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-يخفض بنسبة ١٥ % من الرسم الاصل المنصوص عليه في الجدول الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل، الرسم الكمركي الذي تخضع له المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٤١ لسنة ١٩٨١، ويحل هذا الرسم محل الرسم المنصوص عليه في القرار المذكور. ٢-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ لسنة ١٩٧٩ المتضمن فرض رسوم كمركية على الاثاث المنزلية المستوردة من قبل منشات القطاع الاشتراكي التجاري والمصنوعات الخشبية (كالابواب والنوافذ والسلالم) المستوردة من قبل القطاع ذاته. ٣-ويلغى كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠٥ لسنة ١٩٧٩ المتضمن اعفاء معدات الدواجن الوارد ذكرها فيه من رسم الوارد الكمركي. ٤-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ١٩٨٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني |
578
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني |
578
عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلنيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١-يخول مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من اشعار مالكيها بالاستلام وتسجيل ايراداتها لخزينة الدولة . ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها |
356
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها |
356
عنوان التشريع: تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتهاالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٦تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يخول مفوضو شرطة الكمارك الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بمقتضى الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة ١٨٣ من قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية |
471
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية |
471
عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائيةالتصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧١تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا : يطبق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥. ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد ١و٢و٣ –اولا - من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥ والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانون شركات المقاولات. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧ |
846
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧ |
846
عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٦تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :اولا- تحذف الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠١ في ٢٢/٢/١٩٨٧ويحل محلها ما يلي : ٢ - تستثنى الطرق الريفية والزراعية والمشاريع الزراعية كحقول الدواجن او المفاقس او ما يماثلها من احكام المادة التاسعة المشار اليها بالفقرة ١ من هذا القرار.ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات |
982
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات |
982
عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨٢تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- تعدل الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٦ اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في ٢٩-٦-١٩٨٧، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي : رابعا يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات المؤسس بموجب قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يراسها مسجل الشركات. ٢- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٠ الف ومائتين وتسعين المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين. ٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات |
384
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات |
384
عنوان التشريع: تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٨٨ ما يلي : ١- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من(ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي : (ثانيا د) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (ثالثا ج) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. ٢- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي : (ثانيا د) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (ثالثا ج) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. ٣- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الثالثة عشرة من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :(ثانيا د) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(ثالثا ج) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. ٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1988 تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية |
558
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1988 تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية |
558
عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعيةالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ ما يلي : ١-تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او لاغراض الاستبدال الصادرة بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الاعتماد. ٢-يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...