عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٢
تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي : -
١ – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية ١٩٩٣ . ( ١)
٢. يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) عدلت الفقرة (١) بموجب بيان رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٣
النص القديم :ـ
١ ـ يعفى سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) من ضريبة الدخل.