قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل | 72

عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٥-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي : -

 

١ – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية ١٩٩٣ . ( ١)

 

٢. يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) عدلت الفقرة (١) بموجب بيان رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٣

 

النص القديم :ـ

 

١ ـ  يعفى سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) من ضريبة الدخل.