قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها | 767

عنوان التشريع: اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦٧

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام لفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تعفى الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق منتجميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين.

 

٢- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشرايع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار.

 

٣- ينهى العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة