عنوان التشريع: اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٧
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام لفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- تعفى الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق منتجميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين.
٢- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشرايع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار.
٣- ينهى العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة