قرار مجلس قيادة الثورة رقم 381 لسنة 1987 تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات | 381

عنوان التشريع: تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨١

تاريخ التشريع      ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- يكون راس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :

ا - الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.

ب - الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.

جـ - الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.

د - الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار.

 

ثانيا :- يتم تسديد راس المال المقرر اعلاه من المصادر الاتية :

ا - راس المال المدفوع كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.

ب - رصيد الاحتياطي العام كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.

جـ - كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.

د - النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ (المعدل).

 

ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة