عنوان التشريع: تحديد الراسمال المقرر لعدد من الشركات
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٨١
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٦-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا :- يكون راس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :
ا - الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.
ب - الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.
جـ - الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.
د - الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار.
ثانيا :- يتم تسديد راس المال المقرر اعلاه من المصادر الاتية :
ا - راس المال المدفوع كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.
ب - رصيد الاحتياطي العام كما في ٣١-١٢-١٩٨٥.
جـ - كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.
د - النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ (المعدل).
ثالثا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة