نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ | 4

عنوان التشريع: نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      نظام

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ٢٠-١١-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثانية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (٨٩) لسنة ١٩٥٨ المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع.

المادة ١

تبدل الاعداد والكلمات (٢.٠٠٠) ديناران و (١.٠٠٠) دينار واحد و(٠.٨٠٠) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ المعدل بالاعداد والكلمات:-

(٣.٠٠٠) ثلاثة دنانير و(٢.٠٠٠) ديناران و(١.٥٠٠) دينار ونصف على التوالي.

المادة ٣

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٣.

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية