عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم وغير المقيم وللاجنبي بادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق
التصنيف معادن
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٠١
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- يسمح للعراقي، المقيم وغير المقيم, وللاجنبي ادخال الذهب المشغول وغير المشغول الى العراق دون تحديد الوزن, ويعفى من الرسم الكمركي شريطة ان يجري التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وعرضه على الجهاز المركزي للتفتييش والسيطرة النوعية لتحديد عيار الذهب ووسمه, ويسمح بعد ذلك بالتصرف بالذهب المشغول وغير المشغول داخل العراق.
٢- لا يسمح باخراج الذهب الى خارج العراق فيما عدا الذهب المشغول الاغراض الاستعمال الشخصي وفي حدود الاوزان المسموح بها بموجب قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣.
٣- يسمح للعراقي بادخال العملات الاجنبية, القابلة للتحويل, الى العراق وفتح حسابات بها لدى المصارف العراقية, ويسمح له بشراء البضائع من (السوق الحرة) دون تحديد المبلغودون شرط جواز السفر على ان يصرح بالعملة الاجنبية عند ادخالها الى العراق.
٤- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣ ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.
٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة