قانون رقم 27 لسنة 1976 نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962 | 11

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مصالح نقل الركاب التابعة للادارة المحلية رقم ٦ لسنة ١٩٦٢

التصنيف نقل بري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      نظام

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٨-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة ٧ والخمسون من الدستور الموقت، والفقرة(ا) من مادة الخامسة والاربعين بعد المائة من  قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ المعدل.

صدر النظام الاتي : -

المادة ١

تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ .

المادة ٢

تلغى مادة ٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -

مادة ٣

يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .

المادة ٣

تلغى مادة ٤ من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : -

مادة ٤ :

١ – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم .

٢ – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة .

٣ – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك .

٤ – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات .

٥ – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .

المادة ٤

تلغى الفقرة (٣) من مادة ٦ من النظام، وحل محلها ما ياتي : -

٣ – عمال تسري عليهم احكام  قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

المادة ٥

تلغى مادة ٧ من النظام .

المادة ٦

تلغى مادة ٨ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -

مادة ٨ :

١ – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في  قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل .

٢ – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : -

ا – (١٢٠) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية .

ب – (١٥٠) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية .

جـ - (٢٠٠) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية .

٣ – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات .

٤ – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام  قانون العمل .

٥ – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام  قانون الخدمة المدنية .

المادة ٧

تحل عبارة ( قانون المحافظات) محل عبارة ( قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة ١١ من النظام .

المادة ٨

تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .

المادة ٩

تلغى مادة ١٣ من النظام، ويحل محلها ما ياتي : -

مادة ١٣ :

١ – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة .

٢ – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية .

٣ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد .

٤ - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

٥ – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا .

٦ – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم .

٧ – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .

المادة ١٠

تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة ١٤ من النظام .

المادة ١١

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة ١٣٩٦ المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة ١٩٧٦ .

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية