قرار مجلس قيادة الثورة رقم 819 لسنة 1987 انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤ | 819

 عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) في ٢٧/ ٢ /١٩٨٤

التصنيف استيراد وتصدير

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٩

تاريخ التشريع      ١٨-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٥٨) مائتين وثمانية وخمسين, المؤرخ في ٢٧ - ٢ - ١٩٨٤, السابع والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين, المتضمن عدم جواز منح اجازات الاستيراد للصناعيين الا بعد تقديمهم استشهاد ببراءة ذمة مشروعهم الصناعي من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب .

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة