قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1988 تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية | 558

عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية

التصنيف استيراد وتصدير

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٨

تاريخ التشريع      ٠٦-٠٦-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ ما يلي :

 

١-تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او لاغراض الاستبدال الصادرة بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الاعتماد.

 

٢-يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

                                           صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة