قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 982 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات | 982

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨٢

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٩-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١- تعدل الفقرة رابعا من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٦ اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في ٢٩-٦-١٩٨٧، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي : ­

رابعا ­ يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات المؤسس بموجب قانون الشركات  رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يراسها مسجل الشركات.

 

٢- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٠ الف ومائتين وتسعين المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

 

٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة