عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ تاريخ ١٩٨٧/٦/٢٩ المتعلق بالشركات
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٨٢
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
١- تعدل الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٦ اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في ٢٩-٦-١٩٨٧، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :
رابعا يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات المؤسس بموجب قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يراسها مسجل الشركات.
٢- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٠ الف ومائتين وتسعين المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣ السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة