قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1988 تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات | 384

عنوان التشريع: تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٤

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

١- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من(ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من  قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

 (ثانيا ­ د) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 (ثالثا ­ ج) (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٢- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون  المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

 (ثانيا ­ د)   (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 (ثالثا ­ ج)   (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٣- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من  المادة الثالثة عشرة من  قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ على النحو الاتي :

(ثانيا ­ د)  (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

(ثالثا ­ ج)  (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.

 

٤- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                       صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة