عنوان التشريع: اطلاق راس المال الاسمى للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٢
تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
١ - يطلب راس المال الاسمي للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٢ ويعتبر راس مال غير محدود.
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة