قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 471 لسنة 1987 تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 471

عنوان التشريع: تطبيق قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

التصنيف اشغال عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧١

تاريخ التشريع      ١٣-٠٧-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا : يطبق  قانون شركات المقاولات رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٧ على هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية المؤسسة بموجب القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥.

 

ثانيا : يستمر تطبيق احكام المواد ١و٢و٣ –اولا - من  قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥ والمواد الاخرى منه التي لا تتعارض مع احكام قانون شركات المقاولات.

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                 صدام  حسين

                                             رئيس ملجس قيادة الثورة