قرار مجلس قيادة الثورة رقم 3 لسنة 2003 اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة | 3

عنوان التشريع: اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – تلغى الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ المؤرخ في ٧ / ٦ / ١٩٩٤ .

ثانيا – تعتمد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة من دوائر الكتاب العدول والسفارات في تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دائرة المرور المختصة .

ثالثا – لا تعتمد بصمة الابهام عند تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة في دائرة المرور المختصة .

رابعا – اذا تعذر حضور جميع الورثة في دائرة المرور المختصة لتسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة التي الت اليهم ارثا او لاجراء التخارج فيما بينهم عليها، يحق لهم توكيل واحد منهم او من الغير للقيام بذلك .

خامسا – يجوز انتقال ضابط التسجيل في دائرة المرور المختصة الى محل اقامة بائع المركبة او المشتري، اذا تعذر حضوره الى الدائرة بسبب كبر سنه او مرضه او توقيفه او حبسه .

سادسا – لا يطالب مالك المركبة بما يؤيد براءة ذمته من الضريبة عند تسجيله التصرف الناقل لملكيتها في دائرة المرور المختصة .

سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                 صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة