عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧
التصنيف طرقات وجسور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٤٦
تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :
اولا- تحذف الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠١ في ٢٢/٢/١٩٨٧ويحل محلها ما يلي :
٢ - تستثنى الطرق الريفية والزراعية والمشاريع الزراعية كحقول الدواجن او المفاقس او ما يماثلها من احكام المادة التاسعة المشار اليها بالفقرة ١ من هذا القرار.
ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة