قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 846 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧ | 846

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠١) ١٩٨٧

التصنيف طرقات وجسور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٦

تاريخ التشريع      ٠٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :­

اولا- تحذف الفقرة ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠١ في ٢٢/٢/١٩٨٧ويحل محلها ما يلي :­

 

٢ - تستثنى الطرق الريفية والزراعية والمشاريع الزراعية كحقول الدواجن او المفاقس او ما يماثلها من احكام المادة التاسعة المشار اليها بالفقرة ١ من هذا القرار.

ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة