عنوان التشريع: تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥٦
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٤ ما يلي :
١ - يخول مفوضو شرطة الكمارك الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بمقتضى الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة ١٨٣ من قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤.
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة