قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1143 لسنة 1984 الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف | 1143

عنوان التشريع: الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤٣

تاريخ التشريع      ٢٢-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يلزم صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع هو او من ينوب عنه لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بعد انتهاء مدة الخزن بالرسوم والمصاريف المترتبة عليها بالاضافة الى اجور الارضية وما تبقى بذمته من مبلغ الاعتماد.

 

٢- تسلم البضاعة لصاحبها او من ينوب عنه بعد تنفيذ حكم الفقرة ١ اعلاه.

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه كذلك على البضائع المذكورة التي لم يجر اخراجها حتى تاريخ نفاذه.

                                                                                         صدام حسين

 

                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة