عنوان التشريع: تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧١٠
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١-يخفض بنسبة ١٥ % من الرسم الاصل المنصوص عليه في الجدول الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل، الرسم الكمركي الذي تخضع له المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٤١ لسنة ١٩٨١، ويحل هذا الرسم محل الرسم المنصوص عليه في القرار المذكور.
٢-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ لسنة ١٩٧٩ المتضمن فرض رسوم كمركية على الاثاث المنزلية المستوردة من قبل منشات القطاع الاشتراكي التجاري والمصنوعات الخشبية (كالابواب والنوافذ والسلالم) المستوردة من قبل القطاع ذاته.
٣-ويلغى كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠٥ لسنة ١٩٧٩ المتضمن اعفاء معدات الدواجن الوارد ذكرها فيه من رسم الوارد الكمركي.
٤-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ١٩٨٦.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة