قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني | 578

عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٨

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-يخول مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من اشعار مالكيها بالاستلام وتسجيل ايراداتها لخزينة الدولة .

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                             صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة