قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ | 10
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ | 10
عنوان التشريع: قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الاهداف و نطاق السريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .المادة ٢يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العملياتالمادة ٣اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلبثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (٢) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .المادة ٤استثناء من احكام التشريعات النافذة :اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (٧٥%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكانثانيا : تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانونالمادة ٥يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٦تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلهاالمادة ٧اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم .ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطنثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسةرابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل خلال فترة لاتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (٢٠٠) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارضخامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنيةسادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (٣٠) يوما من تاريخ نفاذ القانون .المادة ٨اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطةثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانونالمادة ٩يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامهالمادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسريع انجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و المدنيين الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي و الاعلاميين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير و ضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم و يليق بتضحياتهم و بطولات الشهداء و مكانتهم و العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم شرع هذا القانون ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 41
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 41
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شُرع هذا القانون .الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاالاتفاقيةالديباجةإن الدول العربية الموقعة ,إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني , ويخل بسيادة القانون .واقتناعاً منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها , مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً .ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها .والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة , وميثاق جامعة الدول العربية , وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها مايتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير .قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في ابرامها إلى الانضمام إليها .الباب الأولأحكام عامةالمادة الأولى : تعاريفلأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها :١- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .٢- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية .٣- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال .٤- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٥- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٦- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل .٧- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .٨- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .٩- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .المادة الثانية : الهدف من الاتفاقيةتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .المادة الثالثة : صون السيادة١- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .٢- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .الباب الثانيالتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهابالمادة الرابعة : الرقابة والإشرافعلى كل دولة طرف :١- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .٢- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموالتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات الماليةتتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي :١- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر .٢- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية .٣- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر .٤- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .المادة السابعة : وحدة التحريات الماليةتتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف١- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص :أ- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية .ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب .ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية .د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها .٢- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن .٣- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة .٤- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .الباب الثالثتجريم غسل الاموال وتمويل الارهابالمادة التاسعة : تجريم غسل الاموالتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية :١- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية .٢- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية .٣- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية .٤- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهابتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية :١- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب .٢- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب .٣- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريينتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :١- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية .٢- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .المادة الثانية عشرة : الولاية القضائيةتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك :- عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها .- عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة١- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :أ- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية .ب- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة .٣- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة .٤- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها .٥- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .٦- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها .٧- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .المادة الرابعة عشرة : التعاون مع سلطات انفاذ القانونتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي :١- تشجيع أي من الفاعلين الاصليين او الشركاء في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على تقديم معلومات مفيدة الى السلطات المختصة , وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لاغراض التحقيق والاثبات .٢- الاعفاء او التخفيف من العقوبات الاصلية المقررة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية اذا بادر احد "الجناة" الى ابلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة او بعضهم او ضبط الأموال محل الجريمة .٣- اذا كان الشخص المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة موجوداً في دولة طرف , وقادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى , يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما القانوني , بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة .المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفيةتكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .الباب الرابعالتعاون الأمنيالمادة السادسة عشرة : التدابير الوقائيةتلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي :١- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٢- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها .٣- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :-أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها .ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات .د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٤- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها .٥- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٦- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحةتعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي:١- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم .٢- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها .٣- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلوماتتتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي :١- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :أ- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم .ب- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم .ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .٢- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة .٣- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .المادة التاسعة عشرة : التحريات١- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة .٢- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث١- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنيةتتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدوليتسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي :١- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال .٢- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .٣- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .الباب الخامسالتعاون القانوني والقضائيالمادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة١- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية :أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .ب- القيام بإجراءات التفتيش .ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع .د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء .هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .٣- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها .٤- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :أ- صفة السلطة المختصة .ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة .ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة .د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه .هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزيةتعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية١- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية :أ- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني .ب- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها .٢- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (١٥) .المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدةتتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائيةيتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :١- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها .٢- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة١- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي:أ- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره ,ب- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب.٢- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها .٣- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما ياتي :أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي .ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (١/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي .ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (٢) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب .٤- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (١و(٢ من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي .٥- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها .٦- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير .٧- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجوداتتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح :١- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية .٣- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائيةتنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم١- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها .٢- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم .٣- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (٢,١) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها .٤- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية .٥- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليميكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم١- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :أ- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها .ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها .ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته .٢- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت١- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم .٢- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا .٣- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية .٤- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير .٥- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (٦٠) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم .٦- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (٦٠) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره .٧- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم١- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم .٢- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية١- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية :أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .ب- موضوع الطلب وسببه .ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة .د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة .٢- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن .٣- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها .٤- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق .٥- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن .٦- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء١- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف .٢- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة .٣- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها .٤- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراءتتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص :١- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك .٢- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده .٣- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء١- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل :أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس .ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه .د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله .٢- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء١- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب .٢- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .الباب السادساحكام ختاميةالمادة الحادية والاربعون :١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او الانضمام ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه .٢- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من سبع دول عربية .٣- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع .٤- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية ثلثي الدول الاطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٥- لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية .٦- يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، الى امين عام جامعة الدول العربية وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .٧- تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥-١-١٤٣٢ هـ ، الموافق ٢١-١٢-٢٠١٠ م من اصل واحد مودع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ( الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ، ونسخة مطابقة للاصل تسلم للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الاطراف .واثباتا لما تقدم ، قام اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية ، نيابة عن دولهم ....
قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٠استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (١٥) لسنة ٩٥٨ ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة – ١ – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة او اكثر تتكون من مدير عام بالوزارة او الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة او الهيئة والاخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل .وتقوم اللجنة باجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة او اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع اثناء الخدمة . وللجنة ان تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية .فاذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق .٢ - للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (١) اعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله ان يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من اصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .المادة ٣على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةالفريق الركن الزعيمصالح مهدي عماش احمد حسن البكروزير الدفاع رئيس الوزراء الدكتورمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاللواء الركنبابا علي محمود شيت خطابوزير الزراعة وزير البلدياتالدكتور الدكتوراحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةالدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكيوزير الارشاد وزير التجاريةاللواء الركنناجي طالب الدكتور عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيطفؤاد عارفوزير دولةلشؤون الاوقافالاسباب الموجبةلاحظت الحكومة ان قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (١٥) لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته لم يطبق تطبيقا دقيقا بالنسبة لمن يجب عليه تقديم الاقرار المنصوص عليه في القانون او ان بعض هذه الاقرارات قد جرى فحصها وتدقيقها بصورة شكلية بسبب ما ساد البلاد ابان العهد القاسمي الاسود من سيطرة شخصية وروح دكتاتورية كانت سببا في ابتعاد اللجان عن الغاية المنشودة من القانون، وعليه وجد من الضروري اعادة النظر مرة اخرى في الاقرارات المقدمة من قبل الاشخاص الذين ذكروا في القانون اذا وجد ما يحمل على الاعتقاد ان هذه الاقرارات قد جرى تدقيقها خلافا لروح المشرع ومن اجل ذلك شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 5
قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكمالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .المادة ٢تلغى المواد من (٧ الى ٢٠) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة او هيئات تحقيق يراس كلا منها حاكم او ضابط يعاونه حكام او ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري او اكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق الى المجلس الوطني وابداء الراي له فيها .المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن اي جريمة وردت في هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى .وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها او الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون او القوانين الاخرى في الجرائم التي يامر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية او اية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى اية محكمة جزائية او اي مجلس عرفي او اية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها .كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار المحاكمة .المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة ان تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها ان تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم او فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا امام المحكمة .وقبل البدء في الاجراءات يجب ان تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فاذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة اعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة اوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة اعلاه .المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه خلال الستة اشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة ان تقرر توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .وللمحكمة عند اعادة المحاكمة ان تؤيد قرار التجريم السابق او تبدله او تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة او تخفضها او تلغيها .واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين اخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة اشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها ان يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض او مصادرة او رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة او لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .المادة ٣يعدل تسلسل المواد (٢١، ٢٢، ٢٣) من القانون ويعتبر تسلسلها (١٦ و١٧ و١٨) على التوالي .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةالفريق الركن الزعيمصالح مهدي عماش احمد حسن البكروزير الدفاع رئيس الوزراء الدكتورمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاللواء الركنبابا علي محمود شيت خطابوزير الزراعة وزير البلدياتالدكتور الدكتوراحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةالدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكيوزير الارشاد وزير التجاريةاللواء الركنناجي طالب الدكتور عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيطفؤاد عارفوزير دولةلشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةلما كان القانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم بحاجة الى تعديل في بعض نصوصه بحيث تكون اكثر انسجاما مع قواعد العدالة، فقد ارتؤي اعادة النظر في القانون المذكور واعداد لائحة جديدة تتضمن الاسس العامة لتحقيق العدل وليكون القانون اكثر انطباقا على مباديء العدالة فقد وجد من الضروري الغاء محكمة الشعب لما كان لها من اثر سيء على سمعة العراق في الداخل والخارج، كما تناولت اللائحة توافر شروط العدالة في التحقيق والاجراءات الخاصة به . ومما هو جدير بالذكر ان احكام الاعدام التي كانت تصدر من المحكمة المذكورة كان منوطا امر تصديقها الى فرد واحد ولمخالفة هذه القاعدة للمبادئ القانونية السليمة فقد انيط امر تصديق احكام الاعدام الى المجلس الوطني لقيادة الثورة . وبالنظر لعدم وجود فائدة من بقاء المادة السابعة من القانون السابق لزوال حكمها فقد الغيت وان التعديل لم يتعرض الى اصل القانون والجرائم التي تناولتها احكامه بل تناول الباب الثاني منه وهي الخاصة باجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم، لذا وجد من الضروري تعديله بالشكل الوارد في اللائحة المقدمة ....
قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤ | 4
قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤ | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٤١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ١ من القانون، ويحل محله، النص الاتي :-مادة ١ :١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .المادة ٢يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٢ :١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .المادة ٣تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة ٢ من القانون .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 5
قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 5
عنوان التشريع: قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف اجانب - عقوبات - عمل - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٧تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٢استنادقرار رقم ١٣٥٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراقالمادة ٢لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقيةالمادة ٣ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراقب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتينالمادة ٤يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ وتعديلاتهالمادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤...
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ المعدل | 14
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ المعدل | 14
عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٨تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٣ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في هذا القانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٨٨ لسنة ١٩٧٨ حلت عبارات محل عبارات اخرى بموجب المادة رقم ٢من قانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية واربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الري قرر مجلس قيادة الثورة جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٩-١٩٧١. اصدار القانون الاتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون.٤ – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( ١ – ٢ - ٣ ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية.٥ – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( ١٥٠ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.المادة ٣١ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ .٢ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة .٣- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع .٤- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .٥ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة .٦ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه .٧ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (٥) من هذه المادة .٨ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .(١)المادة ٤١ – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : -ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة.٢ – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة.٣ – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي.٤- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . ٥- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً .٦- تخصم (٥%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع . ( ٢ )المادة ٥١ – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لاحكام تحديد الملكية الزراعية وغير ذلك من المعلومات الضرورية.٢ – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين ٢ – ٣ من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة.٣ – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانونا فيعوض صاحب الارض نقدا.٤ – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه.٥ – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض.٦ – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة ٢٧ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠.٧ – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٨٩ لسنة / ١٩٦٨ وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون.٨ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٣)المادة ٦١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة لتحديد الملكية الزراعية عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٤)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع المياه عن ارض زراعية وتعذر ايصال المياه او تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ الاتربة منها او اليها او نقصان منفعتها او الاستفادة منها باية كيفية كانت بحيث يتعذر زراعتها كالسابق فيعوض صاحبها بخمسمائة فلس عن كل دونم منها واقع خارج المساحات التي سيشغلها المشروع ومحرماته والابنية الخاصة به من كل موسم زراعي يلي الموسم الذي تعذرت فيه زراعة الارض الى تاريخ رفع الضرر عن الارض، ويعتبر اليوم الاول من تشرين اول من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفقرة، على ان لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الارض مستملكة وفق احكام هذا القانون.٢ – اذا نتج عن اعمال الري المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ضرر او تلف لمغروسات او زرع قائم غير مدرك او منشات فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها وفقا لاحكام هذا القانون.٣ – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون باجراء الكشف على الاراضي والمحدثات والمزروعات المتضررة بناء على طلب ذوي العلاقة فان تحقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة الارض والمحدثات المتضررة مستملكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتين ١ – ٢ من هذه المادة.٤ – تعرض محاضر كشف الاضرار على المجلس الزراعي في المحافظة لتصديقها وتطبق بشانها احكام الفقرتين ٦ – ٨ من المادة الثالثة من هذا القانون.المادة ٨١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام.٢ – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك.٣- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . ٤- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .(٥)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.٢ – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.٣ – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.٤ – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.المادة ١٠١- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .٢- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . ٣- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ . ( ٦ )المادة ١١١ – يلغى القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله رقم ( ٥٠ ) لسنة / ١٩٧٠.٢ – يلغى القانون رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ وتعديله رقم ( ١٢٨ ) لسنة / ١٩٦٩ وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.المادة ١٢للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتبين بنتيجة التطبيق العملي لاحكامقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله وجود بعض الثغرات والنواقص التي يقتضي ملافاتها، كما لوحظ بعض الاجراءات التي اشترطها القانون المذكور كانت معقدة ويستغرق انجازها فترة طويلة مما ادى الى عكس الغرض المقصود من تشريعه وهو الاسراع بتنفيذ مشاريع الري الهامة والمستعجلة للنهوض بالانتاج الزراعي الى مستواه اللائق.وتمشيا مع الاسس والاحكام الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة / ١٩٧٠ بشان تقدير المنشات والمغروسات والتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة فقد ادخلت هذه الاحكام ضمن هذا القانون.وضمانا لحقوق ذوي العلاقة من الضياع فقد نص في القانون على حقهم في الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة وفق احكامه. كما عولجت قضايا التعويضات السابقة التي جرى تقديرها قبل وبعد نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ ولم تكتسب الدرجة النهائية ليتسنى صرف بدلاتها.ولضمان وحدة التشريع فقد ادخلت احكام قانون تعويض اصحاب الاراضي المتضررة التي غمرتها مياه سدى دوكان ودربندخان رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل ضمن هذا القانون باعتباره من مشاريع الري تنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ – ١١ – ١٩٧٠ بهذا الشان.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرتين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٣ ) بموجب المادة ( ١ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم ٣ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه .٤ تقدر المزروعات الصيفية والشتوية وفق الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بكلفة الدونم من كل محصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة في المنطقة . - الغيت المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١النص القديم١- يعلن وزير الري او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري، او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ لهذا الغرض.٢ – يصدر المحافظ او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتعين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية وتقدير قيمة كل ذلك وفق المقاييس المبينة في هذا القانون. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.٣ – تقدر المنشات والمغروسات وفق القواعد الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٠.٤ – يعوض اصحاب المزروعات الواقعة ضمن ما تعلن دوائر الري البدء باعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها مشاريع الري وابنيتها الدائمية خارج المحرمات بسبب اعمال التنفيذ، اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي : -فلس دينار٢٥٠ ١ دينار ومائتان وخمسون فلسا لكل دونم مزروع بالمحاصيلالشتوية.٥٠٠ ٢ ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم مزروع بالمحاصيل الصيفية.٥ – تصدر اللجنة قرارا بمبلغ التعويض الذي يستحقه صاحب العلاقة وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية.٦ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى وزير الري خلال عشرة ايام من تاريخ اعلاه فان وجد الاعتراض مقبولا فللمجلس احالته الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير وللجنة الم١كورة الاستعانة بالخبراء ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة للتصديق ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.وعند عدم وقع اعتراض، فعلى اللجنة عرض القرار ومحاضره على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء الواردة فيه.٧ – يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري وعلى اللجنة المباشرة فورا بتثبيت المعلومات الواردة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف وفي القرار ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن ويبلغ قرار اللجنة وفق ما جاء في الفقرة ( ٥ ) من هذه المادة.٨ – يزود وزير الري دوائر الري بنسخ من القرار المصدق ويتم دفع مبلغ التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى وفي حالة حصول خلال بين المستحقين فيحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية.(٢) اضافة الفقرات ( ٤ و ٥ و ٦ ) للمادة ( ٤ ) بموجب المادة ( ٢ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .( ٣ ) - تعدلت الفقرة (١) من المادة ٥ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥(٤)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥لنص القديم للمادة:١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلو وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة ل قانون الاصلاح الزراعي عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٥ ) - اضافة الفقرتين ( ٣ و ٤ ) للمادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٣ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .- عدلت الفقرة (١) من المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥/١١/١١٩٧٥:لنص القديم للفقرة (١):١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في سجلات الطابو. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه.( ٦ ) الغيت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٥ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم١٠ - ١ - كل من اوقف او تسبب في ايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينارا او بكلتا العقوبتين ....
قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٩-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :-اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهمثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( ٥٢. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهمثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما لمن هم خارج العراقرابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقديخامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( ٧٦ ) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفاتسادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (٨٨) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (٢) الفقرة اولاالمادة ٢اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (١) و البند ( اولا ) من المادة (٣) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (٤٠٠م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (٢٠٠م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاءثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (٢) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراءالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : مع مراعاة احكام المادة (٢) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاهثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (١) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدورهثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (١) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاءرابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسميةخامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرارالمادة ٤لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ و تعديله القرار رقم ١٤٢٦ في ٢١-١٢-١٩٨٣ في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (١و٣) من هذا القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (١و٣) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس الحكم رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ و ٨٨ في ٤-١١-٢٠٠٣المادة ٧يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبعد حقبة مريرة من الظلم و الاستبداد و الانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد و طالت ابناء الشعب العراقي و مصادرة حقوقه و حرياته و التجاوز على ممتلكاته و سلب ثرواته و خيراته و في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد و من اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها و قوانينها الصحيحة و تحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين و لازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات و وضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز و المصادرة شرع هذا القانون .الاسماء١. عبد حمود محمود التكريتي٢. علي حسن المجيد٣. عزيز صالح النومان٤. محمد حمزة الزبيدي٥. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي٦. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي٧. امزاحم صعب الحسن التكريتي٨. ابراهيم احمد عبد الستار محمد٩. حامد رجا شلاح١٠. لطيف نصيف جاسم الدليمي١١. عبد التواب ملة حويش١٢. طه ياسين رمضان١٣. جمال مصطفى عبد الله التكريتي١٤. مزبان خضر هادي١٥. طه محي الدين معروف١٦. طارق عزيز حنا١٧. وليد حميد توفيق١٨. سلطان هاشم احمد١٩. حكمت سلطان ابراهيم٢٠. محمد ذياب الاحمد٢١. اياد فتيح خليفة الراوي٢٢. زهير طالب عبد الستار النقيب٢٣. عامر حامد حسن السعدي٢٤. عامر رشيد محمد العبيدي٢٥. حسن محمد امين٢٦. محمد مهدي صالح٢٧. وطبان ابراهيم الحسن٢٨. برزان ابراهيم الحسن٢٩. هدى صالح مهدي عماش٣٠. سمير عبد العزيز النجم٣١. همام عبد الخالق عبد الغفور٣٢. نايف شنداخ٣٣. سيف الدين المشهداني٣٤. فاضل محمد غريب٣٥. عكله عبد شاكر٣٦. غازي حمود العبدي٣٧. عادل عبد الله مهدي الدوري٣٨. حسين قادر العوادي٣٩. سعد عبد المجيد الفيصل٤٠. عزت ابراهيم الدوري٤١. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٢. سيف الدين فليح حسن الراوي٤٣. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٤. طه جليل حبوش٤٥. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي٤٦. سبعاوي ابراهيم الحسن٤٧. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون٤٨. محمد زمام عبد الرزاق٤٩. يحيى عبد الله العبود٥٠. محسن خضر الخفاجي٥١. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )٥٢. خميس سرحان المحمود...
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 42
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 42
عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصـدار القانون الآتي :الفصل الأولالأهداف والتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .المادة ٢يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً- الوزارة : وزارة البيئة .ثانياً- الوزير : وزير البيئة .ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة .رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية .سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة .ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها .تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات .حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة .ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال .ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة .رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها .سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها .ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة .عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئةالمادة ٣يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .المادة ٤- أولاً: يتألف المجلس من :أ- وزير البيئة رئيساًب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيسج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراًد- ممثل عن كل الجهات التالية علىأن يكون بعنوان مدير عام في الأقلومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحمايةالبيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً١_ وزارة البلديات والأشغال العامة .٢_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .٣_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٤_ وزارة الداخلية .٥_ وزارة الزراعة .٦_ وزارة الصحة .٧_ وزارة الصناعة والمعادن .٨_ وزارة العلوم والتكنولوجيا .٩_ وزارة الكهرباء .١٠_ وزارة الموارد المائية .١١_ وزارة النفط .١٢_ وزارة النقل .١٣_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار .١٤_ وزارة الخارجية .١٥_ وزارة التربية .١٦_ وزارة التجارة .١٧_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .١٨_ وزارة الثقافة .١٩_ وزارة الأعمار والإسكان .٢٠_ أمانة بغداد .٢١_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي .٢٢_ وزارة الدفاع .هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواًو _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلسثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة .ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه .ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .المادة ٦أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .الفصل الثالثمجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظاتالمادة ٧- أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس .ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .الفصل الرابعأحكام حماية البيئةالفرع الأولأحكام عامةالمادة ٨تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .المادة ٩تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك .ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.المادة ١٠أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي :أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه .ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية .جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها .د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد .هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً .و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج .ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ١١تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .المادة ١٢تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (٩) و(١٠) و(١١) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .المادة ١٣أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة .ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة .ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .الفرع الثانيحماية المياه من التلوثالمادة ١٤يمنع ما يأتي :أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية .ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات .ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار .ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية .رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية .خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل .سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية .سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .الفرع الثالثحماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاءالمادة ١٥يمنع ما يأتي :أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية .ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية .ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً .رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها .خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .المادة ١٦يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .الفرع الرابعحماية الأرضالمادة ١٧يمنع ما يأتي :أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة .ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة .رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .الفرع الخامسحماية التنوع الإحيائيالمادة ١٨يمنع ما يأتي :أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها .ثانياً : صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها .ثالثاً : صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .رابعاً : الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية .خامساً : قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (٣٠) ثلاثين سنة فأكثر .سادساً : قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد .سابعاً : إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.ثامناً : إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .الفرع السادسإدارة المواد والنفايات الخطرةالمادة ١٩تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .المادة ٢٠يمنع ما يأتي :أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة .ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار .رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .الفرع السابعحماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشافواستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعيالمادة المادة ٢١على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .الفصل الخامسالرقابة البيئيةالمادة ٢٢تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .المادة ٢٣على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .المادة ٢٤أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص :(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .المادة ٢٥يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .الفصل السادسصندوق حماية البيئةالمادة ٢٦يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.المادة ٢٧يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٢٨تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية :أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .المادة ٢٩يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .المادة ٣٠أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السابعالمكافآتالمادة ٣١للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .الفصل الثامنالتعويض عن الأضرارالمادة ٣٢أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها .ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميعما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية :أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً .ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة .رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون .الفصل التاسعالأحكام العقابيةالمادة ٣٣أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .المادة ٣٥يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ٣٦تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٣٧يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٣٨أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يُنفذ هذا القانون بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة , وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها , شرُع هذا القانون ....
قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ | 101
قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ | 101
عنوان التشريع: قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت , والفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ .واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٠٠) بتاريخ ٢٠-٧-١٩٨٣ .اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالمبادئ الاساسيةالفصل الاولالاهداف والاسسالمادة ١يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.المادة ٢يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.الفصل الثانيسريان القانونالمادة ٣يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(١)المادة ٤يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.المادة ٥تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية الاحداثالمادة ٦يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي:اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا.ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا.ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا.رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا.خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا.سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا.سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(٢)المادة ٧اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.المادة ٨اولا - يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :ا - مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث .ب - تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .ثانيا - لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .(٣)الفصل الثانيالدور ومدارس التأهيلالمادة ٩تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.المادة ١٠تتكون الدور ومدارس التاهيل من :اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(٤)المادة ١١يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.الفصل الثالثمكتب دراسة الشخصيةالمادة ١٢اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.المادة ١٣استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( ١٢ ) من هذا القانون يجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.المادة ١٤يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي :اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له.ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة.ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.المادة ١٥لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من هذا القانون.الباب الثالثالوقايةالفصل الاولالاكتشاف المبكرالمادة ١٦الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.المادة ١٧اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.المادة ١٨اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.المادة ١٩اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.المادة ٢٠اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.المادة ٢١اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.المادة ٢٢اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم.ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية.ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع.هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.المادة ٢٣اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليلثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.الفصل الثانيالتشرد وانحراف السلوكالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.المادة ٢٥يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.المادة ٢٦اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( ٢٤ و٢٥ ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي :اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي :ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا.ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.المادة ٢٧اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.المادة ٢٨لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.الفصل الثالثمسؤولية الاولياءالمادة ٢٩اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك.ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.الفصل الرابعسلب الولايةالمادة ٣١على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .المادة ٣٢لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية :اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون.رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.المادة ٣٣اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.المادة ٣٤اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي :ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له.ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.المادة ٣٥لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.المادة ٣٦اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.المادة ٣٧لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.المادة ٣٨تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.الفصل الخامسالضمالمادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةللزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.المادة ٤٠تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.المادة ٤١اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.المادة ٤٢اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.المادة ٤٣يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي :اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.المادة ٤٤يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.المادة ٤٥يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.المادة ٤٦على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.الباب الرابعقضاء الاحداثالفصل الاولالتحقيقالمادة ٤٧اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره.ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(٥)المادة ٤٨يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك.ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.المادة ٥٠يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.المادة ٥١اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية.ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.المادة ٥٢اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له.ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة.ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة.اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.المادة ٥٣اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.الفصل الثانيالمحاكمةالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةتنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (٦)المادة ٥٥يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.المادة ٥٦ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.المادة ٥٧ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.المادة ٥٨تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.المادة ٥٩لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.المادة ٦٠لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( ١٤٤ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٦١اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريراثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.المادة ٦٢تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية.المادة ٦٣اولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته.ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ٦٤لمحكمة الاحداث ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي.المادة ٦٥يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.المادة ٦٦اولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة.ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة.ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته او ظروف القضية تستدعي ذلك.المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه.المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.المادة ٦٩اذا قررت محكمة الاحداث الحكم باكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تاهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تاهيل الفتيان وحده.المادة ٧٠اولا – تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى.(٧)المادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون.ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.الباب الخامسالتدابيرالمادة ٧٢اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.المادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا :اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(٧-١)رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.المادة ٧٤لمحكمة الاحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى ولي او قريب، ان تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك.المادة ٧٥اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا.ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(٨)المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات .ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(٩)المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا:ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات .ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(١٠)المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةلمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان.ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد ١١٨ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ .(١١)المادة ٨١اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز ان يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تاهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تاهيل الفتيان.المادة ٨٢اولا – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه.ثانيا – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه.ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه.المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةتستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.المادة ٨٤اولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية او لوليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا امضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على ان لا تقل عن ستة اشهر.ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الاتية :ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتاييد عضو الادعاء العام.ب – اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا.المادة ٨٥اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة.ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.المادة ٨٦اولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه او قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي او قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.الباب السادسمراقبة السلوكالمادة ٨٧مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه.المادة ٨٨اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على ان تراعي حكم الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي :اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية.ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون.ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.المادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الاتية :اولا – ان يسلك سلوكا حسنا.ثانيا – ان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى.ثالثا – ان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته.رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة.المادة ٩٢اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة.ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.المادة ٩٣على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.المادة ٩٤اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة.ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث.ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.المادة ٩٥اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه.ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ٩٦لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب او لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث او مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة.المادة ٩٧اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار. ولمحكمة الاحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة.ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير اخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض.ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا.المادة ٩٨اولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي اصدرت القرار ان تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ان تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون.ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع، اما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق احكام هذا القانون.ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث امرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه او تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث ان تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون.رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين.الباب السابعالرعاية اللاحقةالمادة ٩٩يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.المادة ١٠٠اولا – ا – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويراسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به.ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية.المادة ١٠١على ادارة مدرسة التاهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما ياتي :اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه.ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا اكبر من الحرية.ثالثا – منح الحدث اجازة بيت اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة.رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها التي من شانها اعادة الثقة بنفسه.المادة ١٠٢يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك :اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة.ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه.ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل.رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية.خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.المادة ١٠٣لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث لمساعدته في :اولا – ايفاء حاجاته العاجلة.ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك.المادة ١٠٤على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.المادة ١٠٥اولا - اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة.ثانيا اذا اكملت الانثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاية الاسرية او يخشى على حياتها في حالة تسليمها الى ذويها فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث التي اصدرت قرار الايداع اصدار قرار بايوائها في جناح الشابات البالغات لحين بلوغها ٢٢ سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا وافقت هي على ذلك.ثالثا -أ- على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين لا يملكونها والفاقدين للرعاية الاسرية وعلى كافة دور الدولة ومدارس التاهيل اخبار قسم الرعاية اللاحقة باسماء المودعين فور ايداعهم والذين لا يملكون وثائق ثبوت الشخصية لغرض استخراجها خلال مدة الايداع ويعتبر مدير قسم الرعاية اللاحقة بحكم الوصي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٢ مكررة من قانون الاحوال المدنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل.ب اذا تعذر على قسم الرعاية اللاحقة استخراج وثائق اثبات الشخصية للمودعين والمودعات وفاقدي الرعاية تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على طلب من دائرة اصلاح الاحداث بهذا الشان.(١٢)المادة ١٠٦يكون للحدث الذي انهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل.المادة ١٠٧لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.الباب الثامنأحكام ختاميةالمادة ١٠٨تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة اسس واهداف قانون رعاية الاحداث.المادة ١٠٩اولا - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .ثانيا - تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .(١٣)المادة ١١٠تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون.المادة ١١١يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١١٢يلغى قانون الاحداث رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٢ . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.المادة ١١٣ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصلاح النظام القانوني، وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة جنوح الاحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية، لا يقتصر على معالجة الحدث الجانح، وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح، وشموله بالرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العود الى الجريمة، حيث ان الرعاية اللاحقة تمثل الجانب المتمم للعلاج، فقد بات من الضروري اعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث، وتشريع قانون يستهدف تحقيق الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة. ولتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية الاحداث على تشكيل مجلس من مستوى عال يسمى " مجلس رعاية الاحداث " يتولى دراسة خطة اصلاح الاحداث واقرارها ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات بشان ذلك.واكد القانون على الناحية الوقائية بالاخذ بمبدا الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح، حيث اناط بوزارة الصحة تشكيل مكتب للخدمات النفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة يعنى بدراسة حالات الطلاب المشكلين او المعرضين للجنوح، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتهم قبل ان يجنحوا، والتعاون مع اوليائهم من اجل تفهم مشاكل هؤلاء الاحداث والمساعدة على حلها. ونص القانون على مسؤولية الولي عن اهماله واجباته تجاه الحدث اهمالا يؤدي به الى الانحراف او التشرد او ارتكاب الجريمة، كما نص على سلب الولاية على الحدث او الصغير اذا اقتضت المصلحة ذلك. كما وسع القانون من اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.وفي مجال قضاء الاحداث جاء القانون باحكام جديدة تناولت اجراءات التحقيق والمحاكمة. وقد رفع القانون الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية الى تمام التاسعة من العمر مراعيا في ذلك اعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذه السن لطبيعة فعله المخالف للقانون، وعدم قدرته على الاستبصار، وقد تماشى القانون في ذلك مع الاتجاهات الحديثة التي ترفع سن المسؤولية الجنائية الى اكثر من ذلك. كما تناول موضوع الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق، فاوجب محاكمته امام محكمة الاحداث لتتخذ بحقه التدبير المنصوص عليه في القانون، وبذلك اعتبر عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة، وهو اتجاه ينسجم مع العدالة . واجاز القانون لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ التدبير بحق الحدث اذا اتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، وبرز القانون دور الادعاء العام اثناء التحقيق والمحاكمة وتنفيذ التدبير.اما في الجانب العلاجي، فقد اعطى القانون دورا مهما لمكتب دراسة الشخصية للقيام بتشخيص الحالة الاجتماعية والنفسية والعقلية والنضج الخلقي للحدث وبيان التدبير الذي يقترح فرضه بحقه،كما توسع في الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك، باعتبارها تدبيرا علاجيا هاما ثبتت فعاليته وجدواه في اصلاح الحدث.واكد القانون على الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه لكونها الوسيلة المتممة للعلاج، التي تعيد تكييف سلوكه وفقا للضوابط الاجتماعية وتحول دون عودته الى الجنوح، وتمكنه من بناء علاقات انسانية ثابتة مع الاخرين، وتولد لديه الاحساس بالطمانينة والامان، فنص على استحداث قسم للرعاية اللاحقة يتولى ارشاد الحدث لمواجهة الحياة الجديدة وتقديم المساعدة له في الحصول على عمل او سكن ومنحه معونة مالية مناسبة تساعده على ايفاء حاجاته العاجلة.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم ١٩٨٣/٧٦، رقمه ١٢ صادر بتاريخ ١٩٩٠,. النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧:يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي :اولا - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساثانيا - ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية عضواثالثا - ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضوارابعا - ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية عضواخامسا - مدير عام دائرة اصلاح الاحداث عضواسادسا - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .النص الاصلي القديم للمادة:يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية الاحداث ) من :اولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيسا.ثانيا – قاضي محكمة احداث ينسبه وزير العدل – عضوا.ثالثا – المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث – عضوا.رابعا – ممثل عن وزارة التربية من ذوي الخبرة والاختصاص ينسبه وزير التربية – عضوا.خامسا – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ينسبه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.سادسا – طبيب اختصاصي ينسبه وزير الصحة – عضوا.سابعا – ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية – عضوا.ثامنا – ممثل عن دائرة رعاية القاصرين ينسبه وزير العدل – عضوا.تاسعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ينسبه الاتحاد العام لشباب العراق – عضوا.عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يشبه الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا.حادي عشر – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير العدل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ١٩٨٧،.:النص القديم للمادة:اولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :ا – مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحداث.ب – اقرار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها.جـ - اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة اصلاح الاحداث.د – وضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث.هـ - اقرار انظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريعها.ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.(٤)- الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣،.:النص القديم للفقرة (خامسا):خامسا – دار تاهيل الاحداث – مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.(٥)- اوقف العمل بالفقرة (اولا) من هذه المادة في اقليم كوردستانبموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١(٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الاقل وعضوين من بين المختصين بالعلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث لهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات. وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون.(٧)- صححت كلمة (الدعوة ) الوارده خطا في الفقره (اولا) من الماده(٧٠) الى(الدعوى) بموجب تنويه صادر عن ادارة الجريده الرسميه والمنشور في الوقائع العراقيه بالعدد ٣٠١٤ في ٨-١٠-١٩٨٤ (٧-١)- تقرا عبارة "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" الواردة في ثالثا من المادة ٧٣. وعبارة عن "ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات" بدلا من "عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات" الواردة في ب من المادة ٧٦ من قانون رعاية الاحداث المنشور في الكراس الخاص بالقانون المذكور والمجموعة الشهرية للوقائع العراقية اب ١٩٨٣، كما ورد في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٩٥١ الصادر في ١ اب ١٩٨٣، لذا اقتضى التنويه بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع رقم ٢٩٧٩ لسنة ١٩٨٥ (٨)- صحح الرقم المشار اليه في الفقره(اولا) من الماده (٧٥) من (٧١) الى (٧٣) بموجب بيان صادر من رئيس ديوان رئيس الجمهوريه المنشور في الوقائع العراقيه العدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣(٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات.ثانيا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة خمس سنوات.(١٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اولا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات.ثانيا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨، .النص القديم للمادة:اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فيجوز لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير.(١٢)- اضيفت الفقرتان(ثانيا وثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، (١٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٩٨٧،النص القديم للمادة:تتولى وزارة الصحة تهيئة جناح لضعاف العقول او المضطربين عقليا في مستشفى الامراض العقلية والعصبية لايداع الحدث المتخلق عقليا وفقا لاحكام الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنفالتصنيف حريات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٢-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٣يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .المادة ٤على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦ | 4
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يضاف بند إلى المادة (٦) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (٦) ويكون كالآتي :أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .المادة ٢يحذف البند (خامساً) من المادة (٦) من القانون.المادة ٣يلغى نص البندين (أولاً وثانياً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (٦) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لأهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حالياً في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش الارهابي واثبت جدارته بصفته المقر الاعلى المسيطر في كافة العمليات مما يتطلب اعادتها إلى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياتها حسب القانون ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى) | 6
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ (تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ ٢٠١٠/٤/٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨ / خامساً /جـ ) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ .المادة ٢يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كالآتي :أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (٢٠٠٠٠٠) مئتـي ألـف دينـار.ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار .جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.المادة ٣تنزل المحكمة مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .المادة ٤إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .المادة ٥تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(١)المادة ٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةإن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع , ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق هذه الغاية ,لذا شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ عدلت المادة (الخامسة) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للمادة (٥)تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ والذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين ....
قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 23
قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 23
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكمالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات تسري احكام هذا القانون باثر رجعي على الافعال التي ارتكبت منذ يوم ١/٩/١٩٣٩استنادابأسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقتوبناء على ما عرضه رئيس الوزراء و وافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :-الباب الأولالجرائمالمادة ١يعتبر متآمرا على سلامة الوطن كل من كان صاحب سلطة عامة أو كان عضوا في مجلس الأمة أو كان مكلفا بخدمة عامة أستغل نفوذه لارتكاب فعل من الأفعال الآتية أو المشاركة فيه .أ ــــ دفع سياسة البلاد الى وجهة تخالف المصلحة الوطنية بتقريب البلاد من خطر الحرب أو بجعلها ساحة لها .ب ــــ استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة أو التهديد باستعمالها أو تحريض الدول الأجنبية على التعرض لسلامتها أو التآمر على قلب نظام الحكم فيها أو التدخل بشؤونها الداخلية ضد مصلحتها أو صرف الأموال للتآمر عليها أو إيواء المتآمرين ضدها أو التعريض في المجالات الدولية برؤسائها وتناولهم بالسب أو القذف أو الإهانة وذلك بطرق النشر .المادة ٢يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية :أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون .ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة شخص أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي .ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية .د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة .هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه .و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين .ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف .ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال .ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .المادة ٣يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .المادة ٤أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس .ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما .كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .المادة ٥على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من :أ ـــ عضوية مجلس الأمة .ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها .ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف .د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية .هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة .ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .المادة ٦أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد .ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .المادة ٧أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية .ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .الباب الثانيإجراءات التحقيق والمحاكمة والحكمالمادة ٨يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .المادة ٩تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .المادة ١٠للقائد العام للقوات المسلحة طلب أتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى .وله سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها . وهو الذي يحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها .وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها وإحالتها إلى المحكمة العسكري العليا الخاصة للفصل فيها .كما أن له سلطة إيقاف الإجراءات في جميع ادوار المحاكمة .المادة ١١تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .المادة ١٢تشكل محكمة جزاء تسمى ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) للمحاكمة عن الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة .وتؤلف هذه المحكمة من رئيس برتبة عقيد على الأقل وأربعة أعضاء لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رئيس أول يعينون بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع .المادة ١٣تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .المادة ١٤تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر إجراءها بصورة سرية أن قضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم وإذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .المادة ١٥إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا أمام المحكمة . وقبل البدء في الإجراءات يجب أن تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل إقامة المتهم وأن تنشر صورتها في أحدى الصحف المحلية مع تصويره أن وجد وأن تذاع من محطة الإذاعة اللاسلكية . فإذا لم يحضر المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالإجراءات المبينة أعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة أوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الإدعاء العام في الجريمة المسندة إلى المتهم وفي التعريض والمصادرة والرد يعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة أعلاه .المادة ١٦إذا حضر المحكوم عليه غيابا أو قبض عليه خلال الستة الأشهر من تاريخ إعلان الحكم فللهيئة المختصة أن تقرر توقيفه أو إطلاق سراحه بكفالة إن كانت الجريمة مما يجوز إطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الأصول عليها في هذا القانون .وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تؤيد قرار التجريم السابق أو تبدله أو تلغيه وتبرئ المتهم ولها أيضا أن تؤيد العقوبة أو تخفضها أو تلغيها .وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي موجودة ولكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لإعادة المحاكمة ويعين آخرون بدلا عنهم أن تعذر ذلك .المادة ١٧إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .المادة ١٨إذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الأشهر التالية لإعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهيالمادة ١٩تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .المادة ٢٠تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .المادة ٢١تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم ١ / ٩ / ١٩٣٩ .المادة ٢٣على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم الحرام سنة ١٣٧٨ ه المصادف لليوم السابع من شهر آب سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضومحمد مهدي كبهعضوالعقيد الركنعبد السلام محمد عارفنائب رئيس الوزراءو وزير الداخليةالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءو وكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةالدكتور عبد الجبار الجومردوزير الخارجيةمصطفى عليوزير العدليةبابا علي الشيخ محمودوزير المواصلات والأشغالفؤاد الركابيوزير الأعمارمحمد صديق شنشلوزير الإرشادالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور إبراهيم كبهوزير الاقتصادالدكتور محمد صالح محمودوزير الصحةهديب الحاج حمودوزير الزراعةالدكتور جابر عمروزير المعارف...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٨-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٧-٢٠١١إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) في ٢٩-١-١٩٨٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٥ من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة وبغية إلغاء هذا القرار .شرع هذا القانـون....
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) | 12
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (15) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988التصنيف اداب عامة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 01-07-2024سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4781 | تاريخ العدد: 01-07-2024 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 5استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 23 / 6 / 2024إصدار القانون الآتي :المادة 1يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .المادة 2يلغى نص المادة ( الأولى ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر .ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية :أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى .ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية .ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل .رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه .خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .المادة 3يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون .ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة .رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامةالمادة 4يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .المادة 5يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة : يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .المادة 6يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة .ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .المادة 7يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة :المادة السادسة ) مكررة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي .ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج .ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .المادة 8يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة :المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .المادة 9يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة .المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة . المادة 10 تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون .المادة 11يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 . المادة 12أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا ـــ لا يعمل بأي نص في قانون أو أتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةإنسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وإنثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الإنحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها .الهوامش* عدل إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه فيالقانون ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(١) عدل نص المادة ( الأولى ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١)يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص. السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه. بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.(٢) عدل نص المادة ( الثانية ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديمالبغاء والسمسرة ممنوعان.(٣) عدل نص البند اولا من المادة (٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٨٢٢) لسنة ٢٠٢٥النص القديم للبند (اولا)أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار :أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله .جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة .عدل نص المادة ( الثالثة ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ا كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.ب كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.ج من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.(٤) عدل نص المادة ( الرابعة ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.(٥) يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة١ من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.٢ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.٣ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.(٦) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٧) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٨) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤(٩) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٠)اولا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.ثانيا وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.(١٠) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١١)للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية : ١ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.٢ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.٣ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.(١١) تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٢)كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد الى الدار لاكمال مدة حجزه.(١٢)تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٣)يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام هذا القانون....
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية) | 11
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية) | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ (ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الالمادة ١تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .المادة ٢أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : أ - نائب المحافظ رئيساً ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (١) من هذا القانون . ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (١) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (٤) و ـ (٥) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (١٩٥ / أولاً) من قانون الكمارك رقم (٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً .خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .المادة ٣تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً و المنصوص عليها في المادة (١٩٥/أولاً) من قانون الكمارك (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار بدلا من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .المادة ٤أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:أ - (٥٠%) خمسين من المئة للمخبر.ب - (٥٠%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.المادة ٥تقيد نسبة (٧٠%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.المادة ٦اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (٤) و (٥) من هذا القانون.(١)المادة ٧أولاً ــ تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات.ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:أ - إذا حكم بمصادرة المال,يتم التصرف فيه وفقا للقانون.ب - إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.جـ - تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.المادة ٨تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.المادة ٩تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١١١) لسنة ١٩٩٦ و(١١) لسنة ١٩٩٧ و (٣٩) لسنة ١٩٩٧ و (١٢٨) لسنة ١٩٩٧ و (٨٢) لسنة ١٩٩٨ و(٢٩) لسنة ١٩٩٩ و (١٤٠) لسنة ١٩٩٩ و (١٤١) لسنة ١٩٩٩ و (١١) لسنة ٢٠٠٠ و (١٤٧) لسنة ٢٠٠١ و (١٣٠) لسنة ٢٠٠٢ و (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ .المادة ١٠يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية ولغرض تشجيع ومكافأة الأشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون, شرع هذا القانون.الهوامش١- الغي البند (اولا) المادة (٦) بموجب المادة رقم (١) من قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (٢٣) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند (اولا)أولاً- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (٤) و (٥) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة....
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولسريان القانونالمادة ١أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على :أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .٢ ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .٣ ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (١)المادة ٢اولا ــ النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.ثانيا ــ يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .ثالثا ــ تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .المادة ٣تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .المادة ٤تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .المادة ٥اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .المادة ٦تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .المادة ٧يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة .ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر .رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(٢)المادة ٨يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( ٣ ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .المادة ٩يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير .ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .الفصل الثانيانواع العقوباتالمادة ١٠تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة ٢٠٠٧ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(٣) هـ ـ الحرمان من القدم .المادة ١١اولا :ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .المادة ١٢حجز الثكنة ويفرض على :اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة يوم .ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .المادة ١٣عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .المادة ١٤يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .المادة ١٥أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .د- جرائم الاغتصاب او اللواط .ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(٤)المادة ١٦يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية .ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.المادة ١٧اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.(٥)المادة ١٨تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية .ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .المادة ١٩يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( ١ ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .المادة ٢٠أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة .(٦)المادة ٢١أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(٧)ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .المادة ٢٢أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (٨) .ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .المادة ٢٣اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .المادة ٢٤اولا ــ اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .ثانيا ــ يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :ا ـ اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .ب ـ اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .المادة ٢٥يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .المادة ٢٦للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : -اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون .المادة ٢٧لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .الفصل الثالثالجرائم الماسة بامن الدولةالمادة ٢٨يعاقب بالاعدام كل من :اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة.خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته.سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .المادة ٢٩يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .اولا ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .ثانيا ـ بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .ثالثا ـ افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .رابعا ـ تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .خامسا ـ دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .سادسا ـ سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .سابعا ـ الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .ثامنا ـ اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .تاسعا ـ اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .عاشرا ـ اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .حادي عشر ـ اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .ثاني عشر ـ انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .ثالث عشر ـ خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .رابع عشر ـ ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية.المادة ٣٠يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من :اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .المادة ٣١اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( ٢٩ ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٣ ) سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة .المادة ٣٢يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٢٨ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .الفصل الرابعالتغيب والغيابالمادة ٣٣اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر يوما للمراتب و( ١٠ ) عشرة ايام للضباط .ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(٩)ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٣٠ ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .الفصل الخامسجريمة الهروبالمادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .المادة ٣٥اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور .ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير .خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل :ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية .ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده .ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد .د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج .هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه .و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة .سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد .سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير .ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (٣٣) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١٠)المادة ٣٦اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٣٣ ) من هذا القانون في حالة النفير .المادة ٣٧يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.الفصل السادسالتمارض او الحاق الاذى للتخلص من الخدمةالمادة ٣٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل عسكري :ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري :ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .الفصل السابعالجرائم المخلة بالانتظام العسكريالمادة ٣٩يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية.المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .المادة ٤١اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٢) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١١)ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .المادة ٤٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( ٦ ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه .ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .المادة ٤٣اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض.ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت.ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(١٢)رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.المادة ٤٤اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.المادة ٤٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع .ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية.رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .المادة ٤٦اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٥ ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .المادة ٤٧اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(١٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا .ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .المادة ٤٨يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .المادة ٤٩اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات في اثناء النفير.ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة .ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(١٤)المادة ٥٠يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .المادة ٥١يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .الفصل الثامنتجاوز حدود الوظيفةالمادة ٥٢اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .المادة ٥٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .المادة ٥٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .المادة ٥٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .المادة ٥٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .المادة ٥٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ) من هذا القانون .المادة ٥٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .المادة ٥٩اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(١٥)المادة ٦٠اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ , ٥٦ , ٥٧ , ٥٨ ) من هذا القانون .ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .الفصل التاسعالجرائم المرتكبة على المال او النفسفي اثناء النفيرالمادة ٦١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك .ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه .ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها .رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك .خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة .سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه .سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه .ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( ١٠ ) عشر سنوات.تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة.عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه .احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم .ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه .ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .الفصل العاشرالجرائم الاخرى المرتكبة على المالالمادة ٦٢اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا .ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض :ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر .ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثانياً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثالثاً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .رابعاً - يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (٥) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (٥) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر .خامساً - تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٦)المادة ٦٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من :اولا :- تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين .ثانيا : - اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .المادة ٦٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .الفصل الحادي عشرجرائم الاخلال بشؤون الخدمةالمادة ٦٦يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .المادة ٦٧اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.المادة ٦٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .المادة ٦٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .المادة ٧٠اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (١٧)ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .المادة ٧١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .المادة ٧٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده .ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٧٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .المادة ٧٤اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .الفصل الثاني عشرالجرائم المخلة بالشرف العسكريالمادة ٧٥اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من :ا ـ وجد في حالة سكر .ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٦ ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .رابعا ـ محذوف.(١٨)المادة ٧٦اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .المادة ٧٧كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .الفصل الثالث عشرالعقوبات الانضباطيةالمادة ٧٨يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( ٧٩ ) و( ٨٠ ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .المادة ٧٩تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي :أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلنيأ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام .ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام.(١٩)المادة ٨٠أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(٧) سبعة ايام .ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (٧) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً .ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :أ - التوبيخ .ب - خدمات اضافية .جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية .د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً .(٢٠)الفصل الرابع عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٨١تسري احكام قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ وقانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٨٢اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ .ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ).ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( ١٢٩ ) لسنة ١٩٧٥ و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٨٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على اساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية ، وانسجاما مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشان فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي البند (اولا) من المادة (١) بموجب المادة (١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (١) :اولا ــ تسري احكام هذا القانون على :ا ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .ب ـ طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .ج ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .ــ استبدلت عبارة (المتخرجين) بعبارة (المخرجين) الواردة في الفقرة (ج) المادة (١) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢) ـ اضيف البندان (سادسا) و (سابعا) للمادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢.(٣) ـ الغي نص الفقرة (د) من البند (ثانيا) المادة (١٠) بموجب المادة (٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للفقرة (د)د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب .(٤) ـ الغيت المادة (١٥) بموجب المادة (٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٥)اولا ــ يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :ا ـ الاعدام .ب ـ الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .ج ـ السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .د ـ الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .هـ ـ تخلف احد شروط التعيين .ثانيا ــ يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .(٥) - الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٧)اولا ــ يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ــ يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٦) - الغيت المادة (٢٠) بموجب المادة (٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٢٠)اولا ـ يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ـ يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٧) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢١) بموجب المادة (٧) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢١)اولا ــ يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .(٨) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢٢) بموجب المادة (٨) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢٢)اولا ــ يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( ٥ ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .(٩) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٣٣) بموجب المادة (٩) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذة المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم .(١٠) - الغي نص البند (ثامنا) المادة (٣٥) بموجب المادة (١٠) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثامنا المادة (٣٥)ثامنا ــ يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( ٣٢ ) و ( ٣٣ ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١١) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٤١) بموجب المادة (١١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٤١)ثانيا ــ الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١٢) ـ استبدلت عبارة (اعدام) واصبحت (الاعدام) الواردة في البند ثالثا المادة (٤٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٣) ـ استبدلت عبارة (خمسة) واصبحت (خمس) الواردة في البند اولا المادة (٤٧) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٤) - الغي نص البند (رابعا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١٢) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٤٩)رابعا ــ يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الامر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الامر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين ان كان من غيرهم .(١٥) ـ استبدلت عبارة (اهانة) واصبحت (أهانة) الواردة في البند ثالثا المادة (٥٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٦) - الغي نص المادة (٦٣) بموجب المادة (١٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٦٣)اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق أي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى أي تصرف اخر غير مشروع في أي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثانيا ــ يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثالثا ــ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .رابعا ــ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٧) ـ تم تعديل الفقرة اولا من المادة ٧٠ (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) أربع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). بموجب بيان التصحيح لسنة ٢٠٢٢ منشور بالوقائع ٤٦٨٠النص القديم ( (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) سبع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). استبدلت عبارة (سبع) واصبحت (اربع) الواردة في البند اولا المادة (٧٠) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٨) - حذف البند (رابعا) المادة (٧٥) بموجب المادة (١٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٧٥)رابعا ــ يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .(١٩) - الغيت المادة (٧٩) بموجب المادة (١٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٧٩)اولا ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي :ا ـ التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني :١ - التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .٢ ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش .ب ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .ــ استبدلت عبارة (الضباط) واصبحت (الضابط) الواردة في البند اولا المادة (٧٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢٠) - الغيت المادة (٨٠) بموجب المادة (١٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٨٠)تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي :اولا ــ الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام .ثانيا ــ واجبات اضافية لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .ثالثا ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .رابعا ــ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ....
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤ | 2
قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٩٠) لسنة ١٩٩٤المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلوجـود نـصوص عقابيـة تعالـج موضـوع القـرار اعـلاه , شـرع هـذا القـانون ....
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (اولا ) من المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة –٦– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة (٥) من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ وبغية تصحيح الخطأ الوارد في (البند/اولاً) من المادة(٦) من القانون المذكور. شُرع هذا القانون....