عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٥٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
ملاحظات تسري احكام هذا القانون باثر رجعي على الافعال التي ارتكبت منذ يوم ١/٩/١٩٣٩
استنادا
بأسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء و وافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :-
الباب الأول
الجرائم
المادة ١
يعتبر متآمرا على سلامة الوطن كل من كان صاحب سلطة عامة أو كان عضوا في مجلس الأمة أو كان مكلفا بخدمة عامة أستغل نفوذه لارتكاب فعل من الأفعال الآتية أو المشاركة فيه .
أ ــــ دفع سياسة البلاد الى وجهة تخالف المصلحة الوطنية بتقريب البلاد من خطر الحرب أو بجعلها ساحة لها .
ب ــــ استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة أو التهديد باستعمالها أو تحريض الدول الأجنبية على التعرض لسلامتها أو التآمر على قلب نظام الحكم فيها أو التدخل بشؤونها الداخلية ضد مصلحتها أو صرف الأموال للتآمر عليها أو إيواء المتآمرين ضدها أو التعريض في المجالات الدولية برؤسائها وتناولهم بالسب أو القذف أو الإهانة وذلك بطرق النشر .
المادة ٢
يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية :
أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون .
ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة شخص أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي .
ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية .
د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة .
هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه .
و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين .
ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف .
ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال .
ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .
المادة ٣
يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .
المادة ٤
أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس .
ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما .
كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .
المادة ٥
على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من :
أ ـــ عضوية مجلس الأمة .
ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها .
ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف .
د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية .
هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة .
ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .
المادة ٦
أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد .
ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة ٧
أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية .
ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .
الباب الثاني
إجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم
المادة ٨
يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .
المادة ٩
تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .
المادة ١٠
للقائد العام للقوات المسلحة طلب أتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى .
وله سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها . وهو الذي يحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها .
وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها وإحالتها إلى المحكمة العسكري العليا الخاصة للفصل فيها .
كما أن له سلطة إيقاف الإجراءات في جميع ادوار المحاكمة .
المادة ١١
تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .
المادة ١٢
تشكل محكمة جزاء تسمى ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) للمحاكمة عن الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة .
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس برتبة عقيد على الأقل وأربعة أعضاء لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رئيس أول يعينون بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع .
المادة ١٣
تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .
المادة ١٤
تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر إجراءها بصورة سرية أن قضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم وإذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .
المادة ١٥
إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا أمام المحكمة . وقبل البدء في الإجراءات يجب أن تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل إقامة المتهم وأن تنشر صورتها في أحدى الصحف المحلية مع تصويره أن وجد وأن تذاع من محطة الإذاعة اللاسلكية . فإذا لم يحضر المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالإجراءات المبينة أعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة أوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الإدعاء العام في الجريمة المسندة إلى المتهم وفي التعريض والمصادرة والرد يعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة أعلاه .
المادة ١٦
إذا حضر المحكوم عليه غيابا أو قبض عليه خلال الستة الأشهر من تاريخ إعلان الحكم فللهيئة المختصة أن تقرر توقيفه أو إطلاق سراحه بكفالة إن كانت الجريمة مما يجوز إطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الأصول عليها في هذا القانون .
وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تؤيد قرار التجريم السابق أو تبدله أو تلغيه وتبرئ المتهم ولها أيضا أن تؤيد العقوبة أو تخفضها أو تلغيها .
وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي موجودة ولكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لإعادة المحاكمة ويعين آخرون بدلا عنهم أن تعذر ذلك .
المادة ١٧
إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .
المادة ١٨
إذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الأشهر التالية لإعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي
المادة ١٩
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .
المادة ٢٠
تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .
المادة ٢١
تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه .
المادة ٢٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم ١ / ٩ / ١٩٣٩ .
المادة ٢٣
على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم الحرام سنة ١٣٧٨ ه المصادف لليوم السابع من شهر آب سنة ١٩٥٨ م .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد مهدي كبه
عضو
العقيد الركن
عبد السلام محمد عارف
نائب رئيس الوزراء
و وزير الداخلية
الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
و وكيل وزير الدفاع
محمد حديد
وزير المالية
الدكتور عبد الجبار الجومرد
وزير الخارجية
مصطفى علي
وزير العدلية
بابا علي الشيخ محمود
وزير المواصلات والأشغال
فؤاد الركابي
وزير الأعمار
محمد صديق شنشل
وزير الإرشاد
الزعيم الركن
ناجي طالب
وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور إبراهيم كبه
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد صالح محمود
وزير الصحة
هديب الحاج حمود
وزير الزراعة
الدكتور جابر عمر
وزير المعارف