قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5

عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف

التصنيف حريات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢

تاريخ التشريع      ٢٦-٠٥-٢٠١٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة ٢

-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .

-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة ٣

يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

المادة ٤

على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ع. جلال طالباني

رئيس الجمهورية

د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

بغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون .