قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢١

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٤-١٩٦٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٣

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى  البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

المادة ٢

تلغى المواد من (٧ الى ٢٠) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -

المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة او هيئات تحقيق يراس كلا منها حاكم او ضابط يعاونه حكام او ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .

المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري او اكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق الى المجلس الوطني وابداء الراي له فيها .

المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن اي جريمة وردت في هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى .

وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها او الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون او القوانين الاخرى في الجرائم التي يامر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية او اية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى اية محكمة جزائية او اي مجلس عرفي او اية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها .

كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار المحاكمة .

المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة ان تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها ان تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .

المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم او فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا امام المحكمة .

وقبل البدء في الاجراءات يجب ان تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فاذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة اعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة اوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة اعلاه .

المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه خلال الستة اشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة ان تقرر توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .

وللمحكمة عند اعادة المحاكمة ان تؤيد قرار التجريم السابق او تبدله او تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة او تخفضها او تلغيها .

واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين اخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .

المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة اشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها ان يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض او مصادرة او رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .

المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة او لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .

المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .

المادة ٣

يعدل تسلسل المواد (٢١، ٢٢، ٢٣) من القانون ويعتبر تسلسلها (١٦ و١٧ و١٨) على التوالي .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٥

على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

الفريق الركن      الزعيم

صالح مهدي عماش         احمد حسن البكر

وزير الدفاع       رئيس الوزراء

         الدكتور

مهدي الدولعي      عزت مصطفى

وزير العدل        وزير الصحة

اللواء الركن

بابا علي محمود شيت خطاب

وزير الزراعة     وزير البلديات

الدكتور  الدكتور

احمد عبد الستار الجواري   عبد العزيز الوتاري

وزير التربية والتعليم       وزير النفط

عبد الستار علي الحسين     صالح كبه

وزير الاشغال والاسكان    وزير المالية

الدكتور مسارع الراوي     شكري صالح زكي

وزير الارشاد     وزير التجارية

اللواء الركن

ناجي طالب        الدكتور عبد الكريم العلي

وزير الصناعة    وزير التخطيط

فؤاد عارف

وزير دولة

لشؤون الاوقاف

 الاسباب الموجبة

لما كان القانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم بحاجة الى تعديل في بعض نصوصه بحيث تكون اكثر انسجاما مع قواعد العدالة، فقد ارتؤي اعادة النظر في القانون المذكور واعداد لائحة جديدة تتضمن الاسس العامة لتحقيق العدل وليكون القانون اكثر انطباقا على مباديء العدالة فقد وجد من الضروري الغاء محكمة الشعب لما كان لها من اثر سيء على سمعة العراق في الداخل والخارج، كما تناولت اللائحة توافر شروط العدالة في التحقيق والاجراءات الخاصة به . ومما هو جدير بالذكر ان احكام الاعدام التي كانت تصدر من المحكمة المذكورة كان منوطا امر تصديقها الى فرد واحد ولمخالفة هذه القاعدة للمبادئ القانونية السليمة فقد انيط امر تصديق احكام الاعدام الى المجلس الوطني لقيادة الثورة . وبالنظر لعدم وجود فائدة من بقاء المادة السابعة من القانون السابق لزوال حكمها فقد الغيت وان التعديل لم يتعرض الى اصل القانون والجرائم التي تناولتها احكامه بل تناول الباب الثاني منه وهي الخاصة باجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم، لذا وجد من الضروري تعديله بالشكل الوارد في اللائحة المقدمة .