أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .