المادة 3

معرف المادة: 8631

رقم المادة : 213

المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

الموضوع: يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون