المادة 5

معرف المادة: 8633

رقم المادة : 213

المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تنفيذ القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية