المادة 1

معرف المادة: 8629

رقم المادة : 213

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

الموضوع: يحظر استيراد الألعاب المحرضة على العنف,يحظر تصنيع الألعاب المحرضة على العنف,يحظر تداول الألعاب المحرضة على العنف,يحظر بيع الألعاب المحرضة على العنف