عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٩٠) لسنة ١٩٩٤
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لوجـود نـصوص عقابيـة تعالـج موضـوع القـرار اعـلاه , شـرع هـذا القـانون .