قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٠) لسنة ١٩٩٤

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٠

تاريخ التشريع      ٠٢-٠٤-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٩٠) لسنة ١٩٩٤

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لوجـود نـصوص عقابيـة تعالـج موضـوع القـرار اعـلاه , شـرع هـذا القـانون .