أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على : أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة. ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط . 2 ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول . 3 ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول . د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية . هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية . و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ــ النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية. ثانيا ــ يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة . ثالثا ــ تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر . رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(3) هـ ـ الحرمان من القدم .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا : ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار . ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين . ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 حجز الثكنة ويفرض على : اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي . ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم . ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما . رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د- جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي . ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة .(6)