المادة 13
عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :
اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .
ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
الموضوع: عدم اعفاء من القيام بواجبات,عدم السماح بالذهاب إلى أي مكان بعد انتهاء الواجبات,عدم السماح بمقابلة الزوار