المادة 12
حجز الثكنة ويفرض على :
اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .
ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم .
ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .
الموضوع: حجز الثكنة على الضابط,حجز الثكنة على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط,مدة حجز الثكنة للضابط لا تزيد على 15 يوم,مدة حجز الثكنة للجندي وطالب الصف ونائب الضابط لا تزيد على 30 روز,عدم جواز الحكم بحجز الثكنة على الطالب العسكري