المادة 10
تقسم العقوبات الى :
اولا ــ العقوبات الاصلية هي :
ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .
ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .
هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر .
و ـ الغرامة .
ز ـ حجز الثكنة .
ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي :
ا ـ فسخ العقد .
ب ـ الطرد .
ج ـ الاخراج .
د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(3)
هـ ـ الحرمان من القدم .
الموضوع: العقوبات الاصلية,العقوبات التبعية,الاعدام,السجن المؤبد,السجن المؤقت,الحبس الشديد,الحبس البسيط,الغرامة,حجز الثكنة,فسخ العقد,الطرد,الاخراج,الاحالة على قائمة نصف الراتب,الحرمان من القدم