المادة 19
يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .
الموضوع: مخرج من الجيش للضابط المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية,الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة,إدانة بجريمة مخلة بالشرف,تقديم المساعدة لأفعال الإرهاب,الجرائم الماسة بأمن الدولة